للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومميِّزٍ (١).

ويُسنُّ سجودُ الشكرِ عند تجدُّدِ النِّعمِ، واندفاعِ النِّقمِ (٢).

وإن سجدَ لهُ عالماً ذاكراً في صلاتِهِ، بطلت (٣).

وصفتُهُ وأحكامُهُ كسجودِ التلاوةِ (٤).

= لتلاوته بينما لا يصح أن يقتدي به في الصلاة. (فرق فقهي).

(١) لأن سجدة التلاوة نافلة، وتصح إمامة المميز للبالغ في النافلة، بخلاف الفرض، وسيأتي إن شاء الله.

(٢) فلا يسجد للشكر لدوام نعمة لم تنقطع، بل إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة ظاهرتان - كما في الإقناع -، سواء كان ذلك لأمر خاص به كمولود، أو عام كانتصار المسلمين على عدو، فإنه يسن إذَن السجود للشكر.

ودليل استحباب سجدة الشكر ما قاله في الكشاف: (لحديث أبي بكرة «أن النبي كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا» رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب والعمل عليه عند أكثر العلماء وكذلك رواه الحاكم وصححه … ، وسجد كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها).

(٣) ومن ذلك سجدة «ص»، كما تقدم، أما لو سجد لها جاهلا أو ناسيا فلا تبطل.

(٤) فيشترط له الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة، وجميع الأحكام التي مضى ذكرها في سجود التلاوة.

(تتمة) من رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره، أو مبتلى في بدنه سجد بغير حضوره. (فرق فقهي)

<<  <  ج: ص:  >  >>