للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمسِ (١)، وعند قيامِها حتى تزولَ (٢).

فتَحرمُ صلاةُ التطوعِ في هذِهِ الأوقاتِ، ولا تنعقدُ ولو جاهلاً للوقتِ والتحريمِ (٣)، سوى: سنةِ الفجرِ قبلَها (٤)، وركعتَي

(١) (الوقت الثاني) من بعد صلاة العصر - ولو مجموعة مع الظهر تقديماً - إلى غروب الشمس، وعُلّق النهي هنا بالصلاة باتفاق العلماء؛ لقوله : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه. وهذا الوقت - كسابقه - يشمل وقتين على المذهب: ١ - من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ٢ - وإذا بدأت في الغروب حتى يختفي قرصها تماماً.

(٢) (الوقت الثالث) عند قيام الشمس حتى تزول، أي: تميل عن وسط السماء، وهو وقت يسير نقله ابن عوض عن الصوالحي، والدليل حديث عقبة بن عامر عند مسلم حيث قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن، وذكر منها: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس.

(٣) أي: يحرم أن يبتدئ صلاة التطوع في هذه الأوقات، ولو فعل لم تنعقد حتى ما له سبب كسجود تلاوة وصلاة كسوف، وقضاء راتبة، أما لو ابتدأ الصلاة قبل وقت النهي، ثم دخل عليه وقت النهي، فخلاف عند أصحابنا، والمذهب حُرمة استدامة الصلاة، ولا تبطل، لكن يأثم بإتمامها، خلافاً لما في الغاية اتجاها من إنه يجلس ويتشهد ويسلم.

(٤) المستثنيات ثمانية، وهي: (المستثنى الأول) سنة الفجر قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>