للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطوافِ (١)، وسنةِ الظهرِ إذا جمعَ (٢)، وإعادةِ جماعةٍ أُقيمَتْ وهو في المسجدِ (٣).

ويجوزُ فيها: قضاءُ الفرائضِ (٤)، وفعلُ المنذورةِ، ولو نذرَها فيها (٥).

= فريضة الفجر، ولو فاتته حرم أن يقضيها بعد الفرض، بل بعد خروج وقت النهي.

(١) (المستثنى الثاني) ركعتا الطواف، فتصح في جميع أوقات النهي.

(٢) (المستثنى الثالث) إذا جمع الظهر مع العصر تقديماً أو تأخيرًا، فيجوز له أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، ولا يجوز له قضاؤها بعد العصر إذا لم يجمعها مع الظهر.

(٣) (المستثنى الرابع) إعادة جماعة إن أقيمت وهو في المسجد، لا إن كان خارجه.

(٤) (المستثنى الخامس) قضاء الفرائض، فيجوز في أي وقت من أوقات النهي.

(٥) (المستثنى السادس) لو نذر أن يصلي ركعتين، جاز له فعلهما في وقت النهي، سواء قيدها بزمن أو لم يقيدها. وقوله (ولو نذرها فيها): أي حتى لو قال: عليَّ نذر أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فيجوز له فعلها في ذلك الوقت، وتصح.

(تتمة) لم يذكر المؤلف: (المستثنى السابع) تحية المسجد لمن دخل المسجد حال خطبة الجمعة وقت الزوال، و (المستثنى الثامن) صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، وهما بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة العصر، ولا تجوز فيما عداهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>