للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتبارُ في التحريمِ بعدَ العصرِ بفراغِ صلاةِ نفسِهِ، لا بشروعِهِ فيها؛ فلو أحرمَ بها، ثم قلبَها نفلاً، لم يُمنع من التطوعِ.

وتُباحُ قراءةُ القرآنِ: في الطريقِ (١)، ومع حدثٍ أصغرَ (٢)، ونجاسةِ ثوبٍ، وبدنٍ، وفمٍ.

= كعند طلوع الشمس أو غروبها، ما لم يخف على الجنازة، وإلا جازت الصلاة عليها في كل وقت.

وهل هو خاص بصلاة الجنازة التي تكون فرض كفاية؟ أم تشمل المستحبة أيضا؟

قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: (وقال الشيخ تقي الدين: (إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض، فهل يقع فرضا أو نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، والصحيح: أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا) انتهى.).

(١) فيجوز أن يقرأ الإنسان القرآن وهو في الطريق سواء كان قائماً، أو قاعداً، أو راكباً أو ماشيا.

(تتمة) لا تكره القراءة حال مس الذكر، والزوجة، ونحوها، وتكره القراءة في المواضع القذرة، وحال خروج الريح، فإذا خرج أمسك عن القراءة حتى ينقطع.

(٢) أي: لا يشترط التطهر من الحدث الأصغر لقراءة القرآن، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>