للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذنِهِ - إن كرهَ ذلكَ -، ما لم يضقِ الوقتُ (١).

ومن كبَّرَ قبلَ تسليمةِ الإمامِ الأُولى (٢)، أدركَ الجماعةَ (٣).

= الصلاة قبله حتى في غير موضعه؛ لأن الحق له في الإمامة في جميع المسجد).

(١) فيستثنى من عدم صحة إمامة غير الإمام الراتب قبله: ١ - إذا أذِن بذلك الإمام الراتب. ٢ - وإذا علموا أو ظنوا - كما قاله الصالحي وابن عوض - منه أنه لا يكره ذلك، ولو لم يأذن إذناً صريحاً. ٣ - وإذا تأخر حتى ضاق الوقت، ولو المختار، فإنه يُصلى بدون إذنه، وتصح. ٤ - إذا ظن عدم حضوره.

(٢) فإن كبر في اثناء التسليمة الأولى فالأصح أنه لا يكون مدركا للجماعة، قال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ١٦٠): قال المصنف في شرح الهداية: (فإن كبر والإمام في التسليمة الأولى أو لم يفرغ منها حتى أخذ فيها ففيه وجهان: أحدهما: يكون مدركا لأنه كبر والإمام في الصلاة لم يتمها لأن السلام عندنا منها والثاني: وهو الأصح لا يكون مدركا له وبه قالت الحنفية؛ لأنه لم يدرك معه ما يجوز متابعته فيه بل صادفه في نفس الخروج والتحلل، ولأنه أحد طرفي الصلاة فلم ينعقد إحرامُ المؤتمِ والإمامُ فيه كالتحريمة، وكذا الوجهان عندنا إذا كبر بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية وقلنا بوجوبها فأما أن قلنا إنها سنة لم يدرك الجماعة وجها واحدا انتهى كلامه).

(٣) فلو كبر بين التسليمتين لم تنعقد كما في شرح المنتهى، وبعض العلماء لا يجعله يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>