للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أدركَ الركوعَ - غيرَ شاكٍّ -، أدركَ الركعةَ، واطمأنَّ، ثم تابَعَ (١).

وسُنَّ دخولُ المأمومِ مع إمامِهِ كيفَ أدركَهُ (٢).

= ويستثنى من ذلك: صلاة الجمعة، فلا تدرك إلا بإدراك ركعة، باتفاق العلماء.

(١) فتدرك الركعة بالركوع؛ لقوله : «مَنْ أدرك الركوع، فقد أدرك الصلاة» رواه أبو داود، ويشترط لإدراك الركعة: ١ - أن يجتمع مع إمامه في الركوع بأن يجتمع مع إمامه في الركوع، بحيث يصل المأموم إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عنه، ٢ - وألا يشك أنه أدركه راكعاً، وإلا لم يعتد بتلك الركعة، ويسجد للسهو، ٣ - وأن يأتي بالتحريمة قائماً، فلو استعجل فكبر لها وهو راكع لم تنعقد صلاته، ٤ - وأن يطمئن حال ركوعه، ولو بعد رفع الإمام، ثم يتابع الإمام.

(٢) لقوله : «فما أدركتم فصلوا»، وقوله : «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام» رواه الترمذي، ومتى دخل معه، وجب عليه أن يتابعه في الأقوال والأفعال، فلو أدركه في السجود مثلاً، فلا بد أن يأتي بالتسبيح، مع كونه لا يعتد بتلك الركعة، قال في الإقناع وشرحه: (وإن أدركه) أي المسبوق (بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا) لقوله «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا» الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال: أن يأتي بتكبير الانتقال عما =

<<  <  ج: ص:  >  >>