للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الأتقى والأورعُ (١)، ثم يُقرعُ (٢).

= إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى. وفي الإقناع: (وهو مَنْ كان قرشياً، يقدمُ منهم بنو هاشم على مَنْ سواهم كبني عبد شمس ونوفل).

(تتمة) يلي هذه المرتبة - وقد أسقطها الماتن -: الأقدم هجرة بنفسه - لا بآبائه - إلى دار الإسلام، ومثلها السبق بالإسلام، فيقدم من سبق بالإسلام على مَنْ تأخر إسلامه عنه.

ودليل ما تقدم في التقديم للإمامة: حديث أبي مسعود البدري مرفوعا «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم.

(١) التقوى: قال الشيخ منصور في شرح خطبة الإقناع: (توقي ما يؤثم من فعل أو قول حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى في الشرع ومنه قوله تعالى ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا﴾ [الأعراف: ٩٦])، والورع عرفه البهوتي هنا بقوله: (قال القشيري في رسالته: الورع اجتناب الشبهات زاد القاضي عياض في المشارق: خوفا من الله تعالى) ونقل كلام ابن القيم : (الورع ترك ما يُخشى ضرره في الآخرة).

وظاهر كلام الماتن - كالإقناع والمنتهى - أن التقوى والورع شيء واحد.

(٢) فإذا اتفق الحاضرون في كل ما تقدم، فإنه يقرع بينهم فمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>