للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصاحبُ البيتِ، وإمامُ المسجدِ - ولو عبداً -، أحقُّ (١).

والحرُّ أَولى من العبدِ (٢).

والحاضرُ، والبصيرُ، والمتوضئُ، أَولى من ضدِّهم (٣).

= خرجت له القرعة فهو أحق قياسا على الأذان، وهكذا في المنتهى، وهو المذهب. أما في الإقناع - وتبعه في الغاية -، فقد جعل قبل القرعة: تقديم مَنْ يختاره الجيران المصلون في المسجد، أو كان أعمرَ للمسجد، فإن اختاروا أكثر من واحد، قُرع بينهم، وتعقبه البهوتي بأنها طريقة لبعض الأصحاب. (مخالفة الماتن)

(١) أي: أحق بالإمامة من غيرهما، بشرط كونهما صالحين للإمامة، قال في الإقناع: (فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن ولهما تقديم غيرهما ولا يكره بل يستحب إن كان أفضل منهما)، ويستثنى من ذلك: الإمام الأعظم - أي: السلطان - ونوابه، فإنهم يقدمون على صاحب البيت وإمام المسجد؛ لأنه أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما. متفق عليهما.

(٢) أي: أولى منه بالإمامة؛ لأن الحرية أكمل وأشرف.

(٣) فالحاضر وهو المقيم أَولى من المسافر بالإمامة؛ لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة، والبصيرُ أَولى من الأعمى؛ لأن البصير أقدر على توقي النجاسة، والمتوضئ أَولى من المتيمم؛ لأن الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم.

وهل يقدم الحاضر والبصير والمتوضئ والحر على ضدهم ولو كان مَنْ ضدهم أقرأ؟

=

<<  <  ج: ص:  >  >>