للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُكره إمامةُ غيرِ الأَولى بلا إذنِهِ (١).

ولا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ (٢)، إلا في جمعةٍ وعيدٍ تعذرَا

= في كلام الإنصاف ما يشعر بتقديم الحر مطلقا، ولو كان العبدُ أقرأ منه، حيث قال: (قوله: والحر أولى من العبد ومن المكاتب، ومن بعضه حر. وهو المذهب مطلقا، .... ، وعنه: لا يقدم عليه إلا إذا تساويا). فقوله: (وعنه: لا يقدم إلا إذا تساويا) يدل على أن المذهب تقديم الحر مطلقا، والرواية الثانية تفيد بأنه يقدم الحر إذا تساوى مع العبد، وهل غير الحر مثله في هذا؟ فيقدم ولو كان غيره أقرأ منه، فليحرر.

ثم وجدت في هامش هداية الراغب - بدون نسبة لأحد -: (قوله: (ومقيم أولى … ) إلخ؛ ظاهر إطلاقهم أن الثلاثة أولى من ضدهم ولو كان مع عدم التساوي حيث كانوا صالحين، كما صرَّحوا به في جانب الحر مع العبد، والله تعالى أعلم). قلت: وهذا يدل على تقديم الحر والحاضر والمتوضئ على ضدهم ولو كان مَنْ ضدهم أقرأ منهم. والله أعلم.

(١) أي: يُكره أن يؤم غيرُ الأَولى من هو أَولى منه كالمتيمم يؤم المتوضئ، فيكره، إلا إذا أذِن له المتوضئ، ويستثنى من ذلك: إمامةُ المسافر بالمقيم، فلا تكره إن قصر الصلاة، فإن أتم كرهت إمامته كذا في الإقناع وتابعه البهوتي في شرح المنتهى.

(٢) الفاسق: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة قاله في الإقناع هنا، فلا تصح إمامة الفاسق - ولو بمثله - سواء أعلن بفسقه أو أخفاه ويعيد إذا علم، سواءً كان فاسقاً من جهة الأفعال - كشارب الخمر -، أو من جهة الاعتقاد كالرافضي، وأحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>