للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلفَ غيرِهِ (١).

وتصحُّ إمامةُ: الأعمى الأصمِّ (٢)، والأقلفِ (٣)، وكثيرِ لحنٍ لم يُحلِ المعنى (٤)،

= الفاسق تُذكر عادة في كتاب الشهادات، فإن خاف أذى بترك الصلاة خلف الفاسق صلى خلفه وأعاد نصا.

(تتمة) كيف يتصرف الحنبلي لو أقيمت الصلاة وتقدم الإمام الفاسق؟ فله أن يتركه، أو يصلي ويوافقه في الأفعال فقط دون نية الاقتداء به، قال في المنتهى وشرحه: (فإن وافقه) أي: الفاسق (في الأفعال منفرد) بأن لم ينو الاقتداء به (أو) وافقه في الأفعال (في جماعة خلفه بإمام) عدل (لم يعد) لأنه لم يقتد بفاسق وكذا إن أقيمت الصلاة وهو في المسجد، والإمام لا يصلح).

(١) فتصحان خلف الفاسق بشرط ألا يوجد غيره ممن يمكن أن يُصلَّى خلفه، فإن وجد غير الفاسق، لم تصحَّا خلفه.

(٢) أي: تصح الصلاة خلف أعمى أصم مع الكراهة، كما سيذكر المؤلف، والأصم هو الذي لا يسمع.

(تتمة) أما الصلاة خلف الأخرس فلا تصح ولو بأخرس؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة ولا بدله، ويذكرون في صفة الصلاة: أن الأخرس يحرم بقلبه، ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة وباقي الأذكار والتشهد والتسليم والتكبير من الصلاة.

(٣) وهو الذي لم يختتن فتصح إمامته مع الكراهة، قال في الغاية: (ويتجه: لا إن ترك الختان بالغا مصرا بلا عذر؛ لفسقه) ووافقاه.

(٤) اللحن: هو الخطأ في الإعراب، كما قال في المطلِع، وإحالة =

<<  <  ج: ص:  >  >>