للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتَّمتامِ الذي يكررُ التاءَ (١)، مع الكراهةِ (٢).

ولا تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن شرطٍ أو ركنٍ، إلا بمثلِهِ (٣)، إلا الإمامُ الراتبُ بمسجدٍ المرجوُّ زوالُ علتِهِ، فيصلي جالساً،

= المعنى: تغييره، ولا يخلو الحال: الأول: إن أحال الإمام المعنى في قراءته عمدا صار كالمتكلم في الصلاة فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، وإن كان سهوا أو جهلا أو لآفة فيما زاد على الفاتحة صحت، وإن كان في الفاتحة لزمه أن يعيدها وإلا بطلت صلاته وصلاة من خلفه، ومن اللحن المحيل للمعنى: فتح همزة: (اهدنا)؛ لأنه من أهدى الهدية لا طلب الهداية، الثاني: ألا يحيل المعنى: فإن كان عمدا فيحرم عليه وتكره الصلاة خلفه إن كان كثيرا ولو كان المؤتم مثله، وإن كان يسيرا، أو سبق على لسانه يسير فلا تكره إمامته؛ لأنه قل من يخلو من ذلك إمام أو غيره، ومثال لحن لم يحل المعنى: كسر دال «الحمد لله».

(١) فإذا أراد أن ينطق التاء، خرجت منه أكثر من مرة، فتصح إمامته مع الكراهة.

(٢) في جميع ما تقدم من الأعمى فما بعده.

(تنبيه) قال ابن عوض نقلا عن الحفيد: قال ابن نصر الله: (ينبغي تخصيص الكراهة بما إذا صلى أحد هؤلاء بمن ليس بمثله، أما لو صلى بمن هو مثله فلا ينبغي أن يكره).

(٣) فمن عجز عن شرط من شروط الصلاة كاجتناب النجاسة في ثوبه أو بدنه، أو لم يستطع الإتيان بركن من أركان الصلاة كالقيام أو الركوع، فإنه لا تصح إمامته إلا بمثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>