للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجلسون خلفَهُ، وتصحُّ قياماً (١).

وإن تَرَكَ الإمامُ ركناً أو شرطاً مختلَفاً فيه مقلداً، صحت (٢).

(١) فيُستثنى مما تقدم مَنْ توفرت فيه الشروط التالية: ١ - كونه إماماً، ٢ - وكونه راتباً بمسجد، ٣ - وكونه عاجزاً عن ركن القيام فقط. أما لو عجز عن غيره من الأركان كالركوع أو السجود، فلا تصح إمامته إلا بمثله. ٤ - وكونه يرجى زوال علته. أما غيرُه كالمشلول، فلا تصح إمامته، ولو كان إماماً راتباً. فإن توفرت الشروط، وصلى جالساً، فإنهم يصلون خلفه جلوساً. ولم يصرح الماتن بحكم جلوسهم كالإقناع والمنتهى والغاية، ونص في الزاد على الاستحباب، وكذا النجدي حيث قال: (يعني ندبا)، ويؤيد ذلك قول المؤلف: (وتصح قياماً).

(تتمة) ما تقدم متعلق بالإمام الذي يصلي بالناس جالساً من أول صلاته، والأفضل لإمام الحي أن يستخلِف في هذه الحالة كما في الإقناع، أما لو ابتدأ الصلاة قائماً، ثم اعتل، فجلس، فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياماً وجوباً.

(٢) فإن ترك الإمام ركناً مُختلفاً فيه - كالطمأنينة، وليست ركناً عند الحنفية -، أو شرطاً مختلفاً فيه - كستر أحد العاتقين في الفرض - حال كونه مقلداً لإمام من الأئمة يقول بعدم ركنية أو شرط ذلك، صحت صلاته، وصلاة مأموم خلفه، ولو اعتقد المأموم ركنية أو شرطية ذلك، ويُفهم منه: أنه لو ترك الإمام ركنا أو شرطا بلا تقليد لإمام، فإن صلاته لا تصح ولا صلاة من خلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>