للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صلى خلفَهُ معتقداً بطلانَ صلاتِهِ، أعادَ (١).

(١) أي: إن ترك الإمام ركناً أو شرطاً، واعتقد المأمومُ بطلانَ صلاة إمامه، فإنه يجب على المأموم أن يُعيد الصلاة، هذا المعنى الظاهر من العبارة وهو الذي شرح عليه ابنُ عوض، وذكر الشيخ مرعي في غاية المنتهى في شروط صحة اقتداء المأموم بالإمام: عدم اعتقاد المأموم بطلان صلاة إمامه، قال شارحها: (لكونه فاسقا أو محدثا ونحوه)، ومثال ما قرره الماتن هنا: ما لو ترك الإمامُ الطمأنينةَ التي ليست ركنا عنده وصلى خلفه الحنبلي يعتقد ركنية الطمأنينة ويعتقد بطلان صلاة إمامه؛ لتركه ركن الطمأنينة فلا تصح للمأموم، وهذا يخالف كلامهم الصريح بأنه لو صلى خلف من ترك ركنا يعتقد الإمامُ عدمَ ركنيته فإن الصلاة خلفه صحيحة ولو اعتقد المأمومُ ذلك المتروكَ ركنا، ولم أر هذه العبارة في غير دليل الطالب وغاية المنتهى فيما وقفت عليه، وعبارة متن الدليل هنا فيها خلل؛ لأن هذه المسالة مقيدة بما إذا كان المأموم يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بالإجماع كما في المنتهى وغاية المنتهى هنا - ولو كان الواقع خلاف ما اعتقده -، فحينئذٍ تكون صلاة المأموم باطلة، فلو اعتقد المأمومُ مثلاً أن الطمأنينةَ ركنٌ من أركان الصلاة بالإجماع، وصلى خلف إمام لا يطمئن في صلاته، فإن صلاة المأموم باطلة، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

وحاصل ما يتعلق بترك الإمام ركناً - ومثله الشرط - ما يلي: ١ - إن تركه الإمام معتقداً ركنيته، سواء اعتقد المأموم ركنيته أو لا، فتبطل صلاة الإمام، وصلاةُ من خلفه. ٢ - وإن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>