للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا إنكارَ في مسائلِ الاجتهادِ (١).

= لا يعتقد ركنيته هو، لكن المأموم يعتقد ركنيته، فإن صلاتهما صحيحة. ويستثنى من ذلك ما لو كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام بالإجماع، فلا تصح صلاة المأموم إذَن. ٣ - وإن ترك الإمام ما لا يعتقد ركنيته هو ولا المأموم، فصلاتهما صحيحة.

(١) أي: لا يُنكِر أحدٌ على أحدٍ في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد؛ لأن المجتهد يثاب على اجتهاده أصاب أو أخطأ، والحكم مبهم في كل ما وقفت عليه، وهل الإنكار في مسائل الاجتهاد مكروه أو محرم؟ ثم وقفت عليه في الآداب الشرعية لابن مفلح بأنه لا يجوز، وعبارته: (ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه كذا ذكره القاضي والأصحاب وصرحوا بأنه لا يجوز)، وفي معناه كلام البهوتي في شرح المنتهى حيث قال: (أي: ليس لأحد أن ينكر على مجتهدٍ، أو مقلده، فيما يسوغ فيه الاجتهاد)، وليس تدل على التحريم.

ولم أجد ضابطاً معيناً لمسائل الاجتهاد التي لا يجوز الإنكار فيها عند الحنابلة، لكن قال التغلبي في نيل المآرب: (أي: المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه)، وهو معنى كلام شيخ الإسلام كما في حواشي الإقناع للبهوتي، وذكر عنه أيضا: (وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح … إلخ)، وأصله في الآداب الشرعية لابن مفلح، وذكر أقوالا أخرى في هذه المسألة.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>