للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصحُّ: إمامةُ المرأةِ بالرجالِ (١)، ولا إمامةُ المميزِ

= (تتمة) في الفروع وغيره: (قال ابن الجوزي في كتابه "السر المصون": رأيت جماعةً من المنتسبين إلى العلم يعملون عملَ العوام، فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت الشافعيةُ، وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت الحنابلةُ، وهذه مسألةٌ اجتهاديةٌ، والعصبيةُ فيها مجرد هوى يمنع منه العلم، قال ابن عقيل: رأيتُ الناسَ لا يعصمهم من الظلم إلا العجزُ، ولا أقول العوام، بل العلماء، كانت أيدي الحنابلةِ مبسوطةً في أيام ابن يوسف، فكانوا يتسلطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع، حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت، وهي مسألة اجتهاد، فلما جاءت أيام النظام، ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلةِ استطال عليهم أصحابُ الشافعي استطالةَ السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن، وآذوا العوام بالسعايات، والفقهاءَ بالنبز بالتجسيم، قال: فتدبرت أمرَ الفريقين، فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابُ العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد، يصولون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم، انتهى ما ذكره ابن الجوزي).

(١) للحديث: «لا تؤمَّنَّ امرأة رَجلاً» رواه ابن ماجه.

في الحواشي السابغات: (وقال المرداوي في الإنصاف: (وعنه تصح في التراويح، نص عليه، وهو الأشهر عند المتقدمين)، وقدمه في التنقيح، وتابعه في المنتهى حيث قال: (إلا عند أكثر المتقدمين إن كانا - أي: المرأة والخنثى - قارئين والرجالُ أُمِّيون، فتصح إمامتهما بهم في تراويح فقط، ويقفان =

<<  <  ج: ص:  >  >>