للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصحُّ إمامةُ الأُمِّيِّ - وهو من لا يحسنُ الفاتحةَ (١)

= والحرج)، ووافقهم الشطي، ولعله هو المذهب، والله أعلم).

ويستثنى من المسألة: صلاة الجمعة والعيد إذا كانوا أربعين بالإمام، أو المأموم المحدث أو النجس فإنها لا تصح ويعيد الكل؛ لأن المحدث وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد.

(١) في الحواشي السابغات مع زيادة: (الأمّي لغة: من لا يحسن الكتابة. أما في الاصطلاح فيشمل ما يلي: ١ - من لا يحسن الفاتحة، أي: لا يحفظها. ٢ - ومن يدغم فيها حرفاً لا يُدغم، كإدغام هاء «الله» في راء «ربّ»، فلا تصح صلاته إلا بمثله. ٣ - من يبدل منها حرفاً لا يُبدل، وهو الألثغ. ويستثنى: من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاءٍ عجزاً - كما قرره البهوتي في حاشيته على المنتهى، وتبعه النجدي ورد كلامه في الكشاف، بخلاف غير العاجز -، فتصح إمامته ولو بغير مثله، ويفهم من كلامهما: أنه لو كان غير عاجز عن إصلاحه ونطق الضاد في الكلمتين ظاءً لم تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره، وخالف البهوتي في الكشاف فلم يقيده بالعاجز، وهو ظاهر كلامه في شرح المنتهى حيث قال: (إلا ضاد المغضوب، و) ضاد (الضالين بظاء) فلا يصير به أميا، سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنى أو لا)، والمراد بمعرفة الفرق بينهما: أن يتمكن من النطق بهما نطقا صحيحا، كل منهما من مخرجه كما نقله البهوتي عن ابن نصر الله في حواشي الإقناع، ويفهم منه: أنه ولو تعمد إبدال الضاد بالظاء في الكلمتين فإن الصلاة لا تبطل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>