للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بمثلِهِ (١).

ويصحُّ النفلُ خلف الفرضِ، ولا عكسَ (٢).

وتصحُّ المقضيةُ خلف الحاضرةِ، وعكسُهُ؛ حيث تساوتا في الاسمِ (٣).

= والله أعلم. ٤ - ومن يلحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى - عجزاً عن إصلاحه - أي: يغير المعنى كضم تاء «أنعمت»، فإن لحن لحناً لا يحيل المعنى فليس بأميّ. واللحن - كما قال الجوهري -: الخطأ في الإعراب).

(تنبيه) إن تعمد غيرُ الأمي شيئاً من الأمور الأربعة المتقدمة، أو زاد الأميُّ على فرض القراءة لم تصح صلاته، كما قرره في المنتهى وغيره.

(١) أي: لا تصح صلاة الأمي إلا بأمي مثله.

(٢) أي: يصح ائتمام المتنفل بالمفترض، ولا يصح العكس وهو ائتمام المفترض بالمتنفل؛ لحديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» متفق عليه، وهذا اختلاف عليه، ويستثنى من هذا: ما إذا صلى إمام في صلاة الخوف مرتين في الوجه الرابع فتصح، وكذا على ما بحثه استظهارا البهوتي في شرح المنتهى: تصح العيد خلف من يقول بأنها سنة، وإن اعتقد المأموم أنه فرض كفاية؛ لعدم الاختلاف عليه.

(٣) فيصح أن يأتم من يصلي ظهراً مقضية - مثلاً - بمن يُصلي ظهراً حاضرة أداءً وكذا العكس؛ لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وقوله: (تساوتا في الاسم): كظهر خلف ظهر، ويفهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>