ولا تصحُّ: خلفَهُ (٢)، ولا عن يسارِهِ مع خُلوِّ يمينِهِ (٣).
= (لم تصح) صلاةُ المأموم، لتقدمه على إمامه اعتبارًا بالعقب)، وأما تأخر عقب المأموم عن عقب الإمام فيصح إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه كما قرره البهوتي في الكشاف وغيره، وقد نص الشيخ مرعي في الغاية والشيخ منصور - نقلاً عن المبدِع - أنه يُسن أن يتخلَّف ويتأخر المأمومُ عن الإمام قليلاً خوفاً من التقدم عليه.
وما تقدم إنما هو في حق من ابتدأ الصلاة قائما، فإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، قال في الإقناع وشرحه:(فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود)؛ لأنه محل استقراره (وهو الألية، حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر) لعدم اعتماده عليها، قلت: فإن كان أحدهما قائما والآخر قاعدا فلكل حكمه فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس). قلت: فإن صلى قائما، ويجلس في السجود على الكرسي فكيف الاعتبار؟
(١) أي: مسامتاً، ومساوياً لإمامه. وتقدم أنه يُندب أن يتخلف المأمومُ عن إمامه قليلاً، لئلا يتقدم عقبُه عقبَ الإمام، فتبطل صلاته إذَن.
(٢) فلا تصح صلاة المأموم وحده خلف الإمام، إلا إذا كان المأموم امرأة، وسيأتي.
(٣) لأن ابن عباس، وجابراً ﵃ لما وقفا عن يسار النبي ﷺ أدارهما خلف ظهره، وجعلهما عن يمينه متفق عليه، والرواية الثانية: يصح وقوفه عن يساره مع خلو يمينه، اختارها أبو محمد الموفَّق، =