للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقفُ المرأةُ خلفَهُ (١).

وإن صلى الرجلُّ ركعةً خلفَ الصَّفِّ منفرداً، فصلاتُهُ باطلةٌ (٢).

وإن أمكنَ المأمومَ الاقتداءُ بإمامِهِ - ولو كان بينهما فوقَ ثلاثِ مائةِ ذراعٍ -، صحَّ، إن رأى الإمامَ، أو رأى من وراءَهُ (٣).

= وقال في الفروع: (وهي أظهر) ذكره البهوتي في الكشاف.

(١) أي: خلف الإمام ندباً إن كان رجلاً، وأما إن كان الإمام امرأةً، فتقف عن يمينها.

(٢) فإذا صلى فذاً ركعة، فصلاته باطلة. والدليل قوله : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» رواه الإمام أحمد وغيره، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ورأى النبي رجلاً يُصلي خلف الصف، فأمره بإعادة الصلاة. رواه أحمد والترمذي وحسنه، ويستثنى من ذلك: لو صلى المأموم الركعة الأولى مع الإمام في الجمعة، ثم حصل زحام في الركعة الثانية حتى تزحزح عن مكانه، وصار منفرداً خلف الصف، وبقي فذاً، فإنه ينوي مفارقة الإمام للعذر، ويتم صلاته جمعةً وتصح منه، ذكره في الإقناع.

(٣) الذراع: نصف متر تقريباً، فتكون ثلاثُ مئة ذراع: مئة وخمسين متراً تقريباً، فمتى كان الإمام في المسجد، والمأموم خارجه وأمكن اقتداء ومتابعة المأموم لإمامه - ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع -، صح فلا يشترط اتصال الصفوف إلا إذا كان بينهما طريق كما سيأتي، بشرط أن يرى الإمام أو يرى من خلفه، ولو في بعض الصلاة، كأن يراهم حال القيام فقط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>