للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان الإمامُ والمأمومُ في المسجدِ، لم تشترطِ الرؤيةُ، وكفى سماعُ التكبيرِ (١).

= وقد نبهت في الحواشي السابغات أنه يشترط أن يرى من خارج المسجد مَنْ وراء الإمام ولو كانوا خارج المسجد، ثم وجدت في حاشية هداية الراغب (١/ ٤١٧) كلاما للشيخ محمد السفاريني يؤيد ما ذكرتُه في الحواشي السابغات، قال العلامة السفاريني : (قوله: (أو رأى من وراءه … ) إلخ: صادق بما إذا اقتدى بمن اقتدى بمن وراء الإمام، فلا يشترط لصحة الاقتداء كون من وراء الإمام يرى الإمام، بل لو رأى من وراء الإمام - مثلا - صحت صلاة من اقتدى به ايضا؛ لأن مناط الحكم: إمكان الاقتداء بالرؤية، فحيث أمكن برؤية الإمام، أو رؤية من وراءه، أو رؤية من رأى من رأه، وهكذا؛ صحت، والله أعلم).

(تتمة) وهل تشترط الرؤية الحقيقية؟ أم يكفي إمكان الرؤية؟

ذهب الشيخ منصور في الكشاف -استظهارا- أنه يكفي إمكان الرؤية، فلو كان هناك مانع من نحو ظلمة أو عمى أجزأ وصح الاقتداء، ومثله جزم في الغاية، وتعقب النجدي البهوتي بأنه لابد من الرؤية الحقيقية بالفعل.

(١) فإن كان الإمام والمأموم في المسجد، لم تشترط الرؤية، وكفى سماعُ التكبير، سواءً سمعه من الإمام، أو من أحد المأمومين كما قاله اللبدي، وهل سماع التكبير شرط لو كان الإمام والمأموم في المسجد أم تكفي الرؤية وحدها؟ قال ابن بلبان في الأخصر: (وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة =

<<  <  ج: ص:  >  >>