للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان بينهما نَهْرٌ تجري فيه السُّفنُ، أو طريقٌ، لم تصحَّ (١).

وكُرهَ علوُّ الإمامِ عن المأمومِ، لا عكسُهُ (٢).

= مطلقًا بشرط العلم بانتقالات الإمام)، وفي كافي المبتدي: (مع إمكان المتابعة)، فالظاهر أن الرؤية تكفي، كما يفهم أيضًا من كلام الإقناع وشرحه حيث قال: (إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه، وكانا في المسجد صحت)(وكذا إن لم ير) المأموم (أحدهما) أي: الإمام أو من وراءه (إن سمع التكبير)؛ لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة (وإلا) أي وإن لم يسمع التكبير ولم يره ولا بعض من وراءه (فلا) تصح صلاة المأموم، لعدم تمكنه من الاقتداء بإمامه).

وإن كان صاحب كشف المخدرات قيّد كلام ابن بلبان بسماع التكبير.

(١) أي: إذا فصل بين الإمام والمأموم نهر، لم يصح الاقتداء، بشرط كون النهر مما تجري فيه السفن، فإن لم تجر فيه السفن فيصح الاقتداء كما في شرح المنتهى، وكذا لو فصل بين الإمام والمأموم طريق ولم تتصل الصفوف عرفا بين الإمام والمأموم لم تصح، وإن كانت الصلاة مما يصح فعلها في الطريق كالجمعة والعيد للضرورة، واتصلت الصفوف صحت، وإن كانت الصلاة لا تصح في الطريق كالصلوات الخمس فلا تصح ولو اتصلت الصفوف.

(٢) إنما يكره علو الإمام عن المأموم إن كان ذراعاً فأكثر، كما في الإقناع، أما لو كان يسيراً مما دون ذراع، فإنه لا يكره، وكذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>