للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُرهَ لمن أكلَ بصلاً، أو فُجلاً، ونحوَهُ، حضورُ المسجدِ (١).

= لو كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه فتزول الكراهة كما في المغني، وأما علو المأموم عن الإمام - ولو كان كثيراً -، فلا يكره، كما لو كان الإمام يصلي على الأرض، والمأموم على السطح.

(١) فيكره ولو لم يكن بالمسجد أحدٌ، بل يكره حضوره أي جماعة ولو في غير مسجد، سواء لصلاة، أو عرس، أو غير ذلك حتى يذهب ريحه، وقوله (ونحوه): كثوم. قال في الإقناع: (وكذا جزاَّر له رائحة منتنة، ومن له صُنانٌ)، وقال الشيخ منصور عندها: (وزيات ونحوه من كلِّ ذي رائحةٍ منتنة؛ لأن العلة الأذى). والتدخين في عصرنا مما يتأذى به الناس أيضاً، وجزم به الصالحي في مسلك الراغب (١/ ٣٧٠)، قال: قلت: (وكذا شرب دخان).

قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (وهل مثله شارب الدخان؟) قال محقق الحاشية: وفي حواشي شرح المنتهى من تقريرات الشيخ أبي بطين وبعض تلاميذه ما نصه: قلت: نعم، وأولى بالكراهة بل حرمه بعض العلماء منهم الشيخ ابن عضيب والشيخ داود رحمهما الله. انتهى، قلت: قال الخلوتي في الأطعمة في حاشيته على المنتهى عن الدخان: (فإن أضر شاربَه، حَرُم إجماعًا)، قلت: وقد استفاض ضرره عند أهل الطب وغيرهم فهو محرم. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>