للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن قدَّر المسافة بين ثمانين إلى تسعين كيلومتراً، فهو على قول من جعل الميل = ٣٥٠٠ ذراع، بخلاف المذهب عند الحنابلة، فإن الميل = ٦٠٠٠ ذراع.

ولا أدري من قرر أن المسافة هنا على المذهب ثمانون كيلو متر، اعتمادا على استدلال الأصحاب بكون مسافة القصر هي ما بين مكة والطائف، أو جدة، أو عسفان، كيف سيُقَدِّرون الفرسخَ الذي يذكره الأصحاب في باب الجمعة؟ كم كيلو؟ فإن قالوا بأنه (٥) كيلو متر، فأقول كم جعلتم مقدارَ الميل؟ لأن الفرسخ ثلاثة أميال، فقد وقعوا في إشكال تحديد الميل وأنه يقارب ٣٥٠٠ ذراع، وهو مخالف لتقرير الأصحاب في مسافة القصر هنا، وأنه ٦٠٠٠ ذراع، وإن قالوا بأنه (٩) كيلو متر بناء على أن الميل ٦٠٠٠ ذراع فقد خالفوا تقريرهم في مسافة القصر.

والقول الثاني في المذهب: أنه لا تحديد للمسافة، واختاره الموفق ابن قدامة، وشيخ الإسلام، وبعض العلماء المعاصرين، قال في المغني: «لا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه»، وعليه: كل من عُد مسافراً في العُرف، فإنه يجوز له القصر؛ لكن يصعب تطبيق هذا القول؛ لأنه لا عُرف عام مطرد بين الناس فيما يُعد سفراً مما ليس بسفر، خاصة إذا كانت المسافة قليلة، ويشترط للعمل بالعرف أن يكون عاماً بين الناس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>