للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتدِلٍ، بسَيرِ الأثقالِ، ودبيبِ الأقدامِ (١)، إذا فارقَ بيوتَ قريتِهِ العامرَةِ (٢).

ولا يُعيدُ من قَصَرَ، ثم رَجعَ قبلَ استكمالِهِ المسافةَ (٣).

= (تتمة) الظاهر أن المسافة تعتبر من حين الخروج من بلده لا من بيته؛ لأنه قبل أن يخرج من بلده لا يسمى مسافرا. والله أعلم.

(١) فمسافة القصر هي المسافة التي تقطعها الدواب المحملة بالأثقال في يومين قاصدين - أي: معتدلين طولاً وقصراً -، في زمن معتدل، أي: في الطول والقصر، كما قاله عبد الله المقدسي في شرحه لدليل الطالب، والدليل قوله : «يا أهل مكة! لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد، من مكة إلى عُسفان»، رواه الدارقطني، والصواب أنه موقوف على ابن عباس .

(٢) لحديث أنس أن النَّبي «كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ، صلى ركعتين»، رواه مسلم. والقرية هي ما كان مبنياً بحجارةٍ، أو لَبِنٍ، أو نحوهما، كما في المطلع، فلا يجوز القصر لمن أراد السفر حتى يفارق القرية أو البلد الذي هو فيه، ويفارق ما يتبع البلد من قُرى ونحوها إذا كانت متصلة بالبلد على ما يظهر، أما لو كانت القرى منفصلة عن البلد فلا يشترط مفارقتها والله أعلم.

(٣) هذه مبنية على أصل وهو: أن المعتبر لجواز القصر والفطر نية قطع المسافة لا وجود حقيقتها، فمن نوى ذلك قصر، ولو رجع قبل استكمال المسافة لم يلزمه إعادة ما قصر نصا.

<<  <  ج: ص:  >  >>