= في الإقناع فقال:(ويجب السعي بالنداء الثاني بين يدي الخطيب لا بالأول لأنه مستحب)، وصرح به الموفق في الكافي فقال:(ويسن الأذان الأول).
ويدل عليه ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد:«كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان، وكثر الناس زاد النداء الثالث»
والمراد بالنداء الثالث الأذان الأول، والثاني هو الذي يكون بين يدي الخطيب بعد دخوله، والثالث هو الإقامة.
قال ابن رجب في فتح الباري:(وسماه ثالثا؛ لأن به صارت النداآت للجمعة ثلاثة، وإن كان هو أولها وقوعا).
وأما وقته:
فلم أظفر بكلام للحنابلة المتأخرين إلا للشيخ أبا بطين كما سيأتي.
ثم وجدت عند غير المتأخرين فيها قولين: القول لأول: أنه بعد الزوال: وقد نقله ابن رجب في فتح الباري عن القاضي أبي يعلى وهو قوله: (المستحب أن لا يؤذن إلا أذان واحد، وهو بعد جلوس الإمام على المنبر، فإن أذن لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جاز، ولم يكره)، فهذا النقل فيه التصريح بأن وقت الأذان الأول يوم الجمعة يكون بعد الزوال، وهو الذي أخذه الشيخ أبا بطين من بعض الروايات عن الإمام =