للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أحمد في صلاته أربع ركعات قبل صلاة الجمعة، قال فيما نقله عنه العنقري في حاشية الروض (٦٩/ ٢) -: (فائدة: وفي مسائل ابن هانئ قال: رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة، حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ المؤذن في الأذان، قام فصلى ركعتين، أو أربعا يفصل بينهما بالسلام … قال ابن رجب: وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة في هذا الوقت عند الإمام أحمد؛ لاشتغاله بها عن إجابة المؤذن خشية خروج الإمام قبل إدراكها، قال كاتبه - أي: أبا بطين-: وهذا يدل على أن الأذان الأول في زمنهم إنما يفعل بعد الزوال؛ لأن أذان الثاني إنما هو بعد جلوس الإمام على المنبر، ولا يمكن الصلاة حينئذ. انتهى من خط الشيخ عبد الله أبا بطين).

القول الثاني: أنه من أول وقت صلاة الجمعة وهو أول وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.

وهو المفهوم من قول الموفق في الكافي وهذا كلامه : (ويسن الأذان الأول في أول الوقت؛ لأن عثمان سنه، وعملت به الأمة بعده، وهو مشروع للإعلام بالوقت، والثاني للإعلام بالخطبة، والإقامة للإعلام بقيام الصلاة).

وهو قد قدم قبل هذا الكلام في الكافي أن أول وقتها كصلاة العيد، وتابع الشارحُ الموفقَ في الشرح الكبير، وقد يحمل قول الموفق: (ويسن الأذان الأول في أول الوقت) على أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>