للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن تكونَ بقريةٍ - ولو من قصبٍ - (١)، يستوطنُها أربعونَ، استيطانَ إقامةٍ، لا يظعنونَ صيفاً ولا شتاءً (٢).

وتصحُّ فيما قاربَ البنيانَ من الصحراءِ (٣).

= المراد بأول الوقت أي: وقت الوجوب وهو ما بعد الزوال، وبهذا يتفق مع القول الأول، وفي هذا الحمل بعدٌ، والله أعلم. (بحث)

(١) (الشرط الثاني) أن تكون بقرية مبنية بما جرت عادة أهلها به، سواء من حجر، أو لبِن، أو طين، أو قصب، أو شجر … والمراد: إخراج أهل الخيام، فلا تصح منهم صلاة الجمعة.

(٢) أي: يشترط أن يستوطن القريةَ أربعون رجلاً من أهل الوجوب، وهم من توفرت فيهم شروط الوجوب المتقدمة إلا من سقطت عنه لعذر كالمريض فإنه لو حضرها أجزأ. وقوله: (لا يظعنون صيفاً ولا شتاءً): أي لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاءً. والاستيطان هو أن يُقيم الإنسان في مكان، وينوي ألا يُفارقه، وأنه إن فارقه فإنه يعود إليه.

قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى: (قال ابن نصر الله: تحقيق حد الاستيطان: هل هو مدة معينة أو لا؟ انتهى، والظاهر: أن المراد به ما ذكر في الجمعة وهو أن يستوطن بها استيطان إقامة لا يرحل عنها صيفا ولا شتاء ناويا له. انتهى. يوسف، قال ابن حميد: وهو الظاهر).

(٣) المراد: أنه لا يجوز أن يبتعدوا عن البنيان مسافة قصر؛ لأنهم يكونون إذَن مسافرين، ولا تصح منهم الجمعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>