للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثُ: حضورُ أربعينَ، فإن نقصُوا قبلَ إتمامِها، استأنفُوا ظهراً (١).

= وقدرها الحفيد بأقل من فرسخ عن البلد، وتعقبه اللبدي فقال: (وهو يحتاج إلى دليل وإلا فهو مردود بالجملة، فلم أر من قدر هذه المسافة، لكن ذكروا أن أسعد بن زرارة صلى الجمعة بحرة بني بياضة وهي على ميل من المدينة). (خلاف المتأخرين)

(١) (الشرط الثالث) حضور أربعين ممن تجب عليهم صلاة الجمعة في كل الجمعة خطبة وصلاة إلا من سقطت عنه لعذر لو حضر حسب من العدد، ولو كان فيهم خرس أو صم لا كلهم، فإن نقص الأربعون قبل إتمام الجمعة، ولم يمكن إعادة الصلاة جمعةً بشروطها، استأنفوا ظهراً، فإن أمكن إعادة الجمعة، وجب ذلك؛ لأنها فرض الوقت.

(تتمة) فيُشترط لتصح الجمعة: أن يحضرها أربعون مستوطناً من ذلك البلد، وعليه، فالجمعة التي يصليها الموظفون الأجانب فقط في بعض الشركات لا تصح على المذهب.

(تتمة) إقامة صلاة الجمعة في السجن: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (٨/ ٦٧): (ولهذا لا تقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه أربعون، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء، وممن قاله: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم).

وقال الخلوتي في حاشية المنتهى (١/ ٤٧٩): (قال ابن مفلح =

<<  <  ج: ص:  >  >>