للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعُ: تقدمُ خطبتَينِ، من شرطِ صحتِهما خمسةُ أشياءَ: الوقتُ، والنيةُ، ووقوعُهما حضراً، وحضورُ الأربعينَ، وأن يكونا ممن تصحُّ إمامتُهُ فيها (١).

= في حواشي الفروع "لو اجتمع في السجن أربعون، هل يصلون جمعة، لأنهم في حكم المستوطنين، والصلاة في المسجد ليست شرطًا، والانفراد عن الجمع يجوز للحاجة؛ ويحتمل أن يصلوا ظهرًا لعدم الاستيطان، أشبه ما لو حبسوا بخيمة، أو صحراء في بعد عن المِصر. ثم رأيت عن السبكي من الشافعية أنه قال: يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجن أقوام من العلماء المتورعين، مع كثرة العدد، قال: ولأن المقصود إقامة الشعائر، والسجن ليس محلًا لذلك، فهي غير جائزة، سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع، لكنهم يصلونها ظهرًا جماعة، بعد فراغ جمعة البلد"، انتهى.

وقول السبكي في آخر عبارته: "بعد فراغ جمعة البلد، وهو عندنا على سبيل الأولوية، لا على سبيل الوجوب، إذ هم معذورون) انتهى كلام الخلوتي.

قلت: وقد تعقب ابنُ حجر الهيتمي السبكيَّ في رأيه، وأجاز صلاةَ الجمعة في السجن متى توفرت الشروط، والله أعلم.

(١) (الشرط الرابع) تقدُّم خطبتين، ومن شروط صحتهما: ١ - الوقت، فلا تصحان قبل دخول وقت صلاة الجمعة، ٢ - ونية الخطبتين، كما في المنتهى والإقناع؛ لحديث: =

<<  <  ج: ص:  >  >>