وأركانُهما ستةٌ: حمدُ اللهِ (١)، والصلاةُ على رسولِ اللهِ ﷺ(٢)،
= (إنما الأعمال بالنيات)، ٣ - ووقوعهما في الحضر - ذكره في المعونة -، لا في السفر، ٤ - وأن يحضرهما أربعون من أهل الوجوب، ٥ - وأن يكون الخطيب ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة، وهو من وجبت عليه بنفسه، أي: الحر المسلم المكلف المستوطن، وكذا من سقطت عنه لعذر إذا حضرها كالمريض، فلا تصحان من المسافر، ولو أقام لعلم أو شغل بلا استيطان كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى، فلو خطب الناسَ داعية مسافر زائر - كما يحصل كثيراً -، وصلى بهم الجمعة، لم تصح على المذهب.
(تتمة) ويشترط أيضاً للخطبتين: ٦ - كونهما باللغة العربية - ولو كان جميع الحاضرين لا يفهمونها -، إلا لعاجز عنها، إلا القراءة التي في الخطبة، فلا بد أن تكون بالعربية، فإن عجز عنها، وجب بدلها ذِكرٌ؛ قياساً على الصلاة.
(١) أركان الخطبتين ستة: [الركن الأول] حمد لله تعالى، ولا بد فيه من لفظ «الحمد لله».
(٢)[الركن الثاني] الصلاة على رسول الله ﷺ، ويتعين لفظ الصلاة لا السلام. والمجزئ منه هو «اللهم صلِّ على محمد» كما في التشهد، فلا يشترط السلام عليه ﷺ، قال النجدي في هداية الراغب:(والظاهر: أن المجزئ منها ما يجزئ في تشهد الصلاة كما أفتى به بعض مشايخنا) قال ابن عوض: (وهو الشيخ محمد بن بلبان).