وقراءةُ آيةٍ من كتابِ اللهِ (١)، والوصيةُ بتقوى اللهِ (٢)، ومُوالاتُهما مع الصلاةِ (٣)، والجهرُ بحيث يَسمعُ العددُ المعتبرُ حيثُ لا مانِعَ (٤).
(١)[الركن الثالث] قراءة آية كاملة من كتاب الله. ولا تتعين آية بعينها، كما في المعونة. ولا تجزئ إن كانت لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى: ﴿ثم نظر﴾ [المدثر، ٢١]، أو ﴿مدهامتان﴾ [الرحمن، ٦٤]، كما نقل الشارح عن أبي المعالي.
(٢)[الركن الرابع] الوصية بتقوى الله تعالى؛ لأنها المقصود من الخطبة. وأقلها: اتقوا الله، ونحوه، كما ذكر الشارح. ولا يتعين لفظها، فلو قال مثلاً: أطيعوا الله، كفى. ولا بد من هذه الأركان في كل من الخطبتين.
(تتمة) وتستحب البداءة بالحمد لله، ثم الثناء، ثم بالصلاة على النبي ﷺ ثم بالموعظة، فإن نكس أجزأ قاله في الإقناع.
(٣)[الركن الخامس] الموالاة في ثلاثة أمور: بين أجزاء الخطبتين، وبين الخطبة الأولى والثانية، وبينهما وبين الصلاة، فلا يفصل فصلاً طويلاً.
(٤)[الركن السادس] الجهر بالخطبتين بحيث يُسمع الأربعين فلا تشترط حقيقة إسماعهم كلهم بل يجهر بقدر ما يسمعهم لولا المانع من نحو صمم. وقوله (حيث لا مانع): أي لا مانع لهم من سماعه كنوم، أو صمم بعضهم، أو صوت مكيفات، فإن لم يسمعوه لبُعد أو خفض صوته، لم تصح.
(تنبيه) فصّل المؤلف - هنا، وفي الغاية - ما يتعلق بالخطبتين =