للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقراءةُ آيةٍ من كتابِ اللهِ (١)، والوصيةُ بتقوى اللهِ (٢)، ومُوالاتُهما مع الصلاةِ (٣)، والجهرُ بحيث يَسمعُ العددُ المعتبرُ حيثُ لا مانِعَ (٤).

(١) [الركن الثالث] قراءة آية كاملة من كتاب الله. ولا تتعين آية بعينها، كما في المعونة. ولا تجزئ إن كانت لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى: ﴿ثم نظر﴾ [المدثر، ٢١]، أو ﴿مدهامتان﴾ [الرحمن، ٦٤]، كما نقل الشارح عن أبي المعالي.

(٢) [الركن الرابع] الوصية بتقوى الله تعالى؛ لأنها المقصود من الخطبة. وأقلها: اتقوا الله، ونحوه، كما ذكر الشارح. ولا يتعين لفظها، فلو قال مثلاً: أطيعوا الله، كفى. ولا بد من هذه الأركان في كل من الخطبتين.

(تتمة) وتستحب البداءة بالحمد لله، ثم الثناء، ثم بالصلاة على النبي ثم بالموعظة، فإن نكس أجزأ قاله في الإقناع.

(٣) [الركن الخامس] الموالاة في ثلاثة أمور: بين أجزاء الخطبتين، وبين الخطبة الأولى والثانية، وبينهما وبين الصلاة، فلا يفصل فصلاً طويلاً.

(٤) [الركن السادس] الجهر بالخطبتين بحيث يُسمع الأربعين فلا تشترط حقيقة إسماعهم كلهم بل يجهر بقدر ما يسمعهم لولا المانع من نحو صمم. وقوله (حيث لا مانع): أي لا مانع لهم من سماعه كنوم، أو صمم بعضهم، أو صوت مكيفات، فإن لم يسمعوه لبُعد أو خفض صوته، لم تصح.

(تنبيه) فصّل المؤلف - هنا، وفي الغاية - ما يتعلق بالخطبتين =

<<  <  ج: ص:  >  >>