للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُننهما: الطهارةُ (١)، وسَترُ العورةِ (٢)، وإزالةُ

= إلى شروط وأركان، بخلاف ما في المنتهى والإقناع، فلم يذكروا إلا شروطاً فقط. وذكر في المعونة عشرة شروط ثم قال: (وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين، وهو أركان كل منهما)، وكذا صرح به في الإقناع. والمراد: أن شروط صحة الجمعة إنما تكون في القدر الواجب حضوره من الخطبة، وهو حمد الله، والصلاة على محمد ، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية.، فلو نقص الناس عن أربعين وقت الدعاء، لم يضر، وقد قال بعضهم: يدل على جواز الإتيان بما زاد على الأركان بغير العربية ما في الإقناع وشرحه: (وهذه الشروط إنما تعتبر (للقدر الواجب من الخطبتين) انتهى، قلت: لكن يشكل عليه اشتراط الموالاة بين الخطبتين، أو بين الخطبة والصلاة، وأنها قد تفوت بهذا الصنيع إلا أن يقال: ما اتصل بالشيء يأخذ حكمَه، كما لو بدأ بالأركان الأربعة وتكلم بعدها بكلام سواها العربية فلا تفوت المولاة. والله أعلم.

(تتمة) يبطلهما كلام محرم في أثنائهما ولو يسيرا.

(١) يسن للخطبتين تسع سنن: [السُّنَّة الأولى] الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. قال الشارح - ومثله في شرحي المنتهى والإقناع -: (لأن تحريم لبثه في المسجد لا تعلق له بواجب العبادة). انتهى. وهنا النهي لم يقتض الفساد؛ لأن النهي لم يتعلق بذات العبادة، بل بأمر خارج عنها.

(٢) [السنة الثانية] ستر العورة، فيسن للخطبتين، وليس المراد =

<<  <  ج: ص:  >  >>