للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجاسةِ (١)، والدعاءُ للمسلميَن (٢)، وأن يتولَّاهما مع الصلاةِ واحدٌ (٣)، ورفعُ الصوتِ بهما حَسَبَ الطاقةِ (٤)، وأن يخطُبَ قائِماً (٥) على مرتفِعٍ (٦)، معتمداً على سيفٍ أو عصاً (٧)، وأن

= أن يخطب عارياً، بل ربما يخطب بثوب يشفُّ العورة.

(١) [السنة الثالثة] إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه.

(٢) [السنة الرابعة] الدعاء لعموم المسلمين في الخطبة.

(٣) [السنة الخامسة] أن يتولى الخطبة الأولى، والثانية، والصلاة شخص واحدٌ. ويفهم منه: أنه يجوز أن يخطب الأُولى شخصٌ، والثانيةَ آخرُ، ويصلي بالناس ثالثٌ.

(٤) [السنة السادسة] رفع الصوت بالخطبتين حَسَبَ ما يطيقه الإمام، ويقوم مقامه الآن مكبرات الصوت.

(٥) [السنة السابعة] أن يخطب قائماً؛ لفعله .

(٦) [السنة الثامنة] أن يخطب على مرتفِعٍ، منبر أو غيره، واتخاذ المنبر مجمع عليه كما قاله النووي في شرح مسلم.

(٧) [السنة التاسعة] أن يعتمد على سيف أو عصاً، وكذا على قوس، كما قال الشارح. والاعتماد هنا يكون بيده اليسرى والأخرى بحرف المنبر، وله أن يرسل يديه. وهل يقوم مقامَه اعتمادُهُ على خشب المنبر؟ الظاهر أنه لا يقوم مقامه، ولا يكون فاعلاً للسنة بذلك والله أعلم.

وإن لم يعتمد على شيء أمسك شماله بيمينه، أو أرسلهما عن جنبيه وسكنهما، ولا يرفعهما في دعائه حال الخطبة كما في الإقناع وشرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>