للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجلسَ بينهما قليلاً (١). فإن أبى، أو خَطَبَ جالساً، فَصَلَ بينهما بسكتةٍ (٢).

وسُنَّ قصرُهما، والثانيةُ أقصرُ (٣).

(١) [السنة العاشرة] أن يجلس بين الخطبتين قليلاً، فيسن، ولا يجب. قال في الشرح - وكذا في الإقناع -: (قال في التلخيص: بقدر سورة الإخلاص).

(٢) أي: إن أبى أن يجلس، أو خطب جالساً، فصل بين الخطبتين بسكتة، في الحواشي السابغات: (وفي الإقناع أيضاً: (فإن أبى أن يجلس أو خطب جالساً لعذر أو لا فصل بينهما بسكتة). قلت: ولم يبين حكمَ هذه السكتة، ولعله: وجوباً؛ ليحصل الميز بين الخطبتين، وقد يقال: استحباباً، والميز يحصل بإعادة أركان الخطبة مرة أخرى، والله أعلم)، ثم اطلعت على كلام المرداوي في الإنصاف وأن السكوت مستحب حيث قال: (حيث جوزنا الخطبة جالسًا على ما يأتي بعد ذلك؛ فالمستحب أن يجعل بين الخطبتين سكتةً بدلَ الجلسة). والله أعلم.

(٣) [السنة الحادية عشرة] فيسن كون الخطبتين قصيرتين، والثانية أقصر من الأولى؛ للحديث: «إن طُول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنَّة من فقهه» ثم قال : «فأقصِرُوا الخطبة، وأطيلوا الصلاة»، رواه مسلم، ومن تأمل خطب النبي ، وجدها يسيرة جداً. وقد أرسل لي أحد الإخوة خطبة للشيخ ابن إبراهيم آل الشيخ كان فيها زمن الخطبتين مع الأذان ثمان دقائق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>