يجلسَ بينهما قليلاً (١). فإن أبى، أو خَطَبَ جالساً، فَصَلَ بينهما بسكتةٍ (٢).
وسُنَّ قصرُهما، والثانيةُ أقصرُ (٣).
(١)[السنة العاشرة] أن يجلس بين الخطبتين قليلاً، فيسن، ولا يجب. قال في الشرح - وكذا في الإقناع -: (قال في التلخيص: بقدر سورة الإخلاص).
(٢) أي: إن أبى أن يجلس، أو خطب جالساً، فصل بين الخطبتين بسكتة، في الحواشي السابغات:(وفي الإقناع أيضاً: (فإن أبى أن يجلس أو خطب جالساً لعذر أو لا فصل بينهما بسكتة). قلت: ولم يبين حكمَ هذه السكتة، ولعله: وجوباً؛ ليحصل الميز بين الخطبتين، وقد يقال: استحباباً، والميز يحصل بإعادة أركان الخطبة مرة أخرى، والله أعلم)، ثم اطلعت على كلام المرداوي في الإنصاف وأن السكوت مستحب حيث قال:(حيث جوزنا الخطبة جالسًا على ما يأتي بعد ذلك؛ فالمستحب أن يجعل بين الخطبتين سكتةً بدلَ الجلسة). والله أعلم.
(٣)[السنة الحادية عشرة] فيسن كون الخطبتين قصيرتين، والثانية أقصر من الأولى؛ للحديث:«إن طُول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنَّة من فقهه» ثم قال ﷺ: «فأقصِرُوا الخطبة، وأطيلوا الصلاة»، رواه مسلم، ومن تأمل خطب النبي ﷺ، وجدها يسيرة جداً. وقد أرسل لي أحد الإخوة خطبة للشيخ ابن إبراهيم آل الشيخ ﵀ كان فيها زمن الخطبتين مع الأذان ثمان دقائق، =