للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أدركَ أقلَّ، نوى ظهراً (١).

وأقلُّ السُّنةِ بعدها ركعتانِ، وأكثرُها ستٌ (٢).

= (تتمة) القاعدة أن إدراك وقت الصلاة، وإدراك الجماعة، يكون بتكبيرة الإحرام. أما الوقت، فلا يستثنى منه الجمعة، ولا غيرها. وأما إدراك الجماعة، فيستثنى منه صلاة الجمعة، فلا بد لإدراكها مع الإمام من إدراك الركوع.

(١) وجوباً، ويشترط لتصح الظهر في هذه الحال: ١ - أن ينوي المأمومُ أن يصلي ظهراً، ٢ - وأن يكون وقت الظهر قد دخل، فلو صُليت الجمعة قبل الزوال، وأدرك المأموم أقل من ركعة، فإن صلاته تكون نافلة من النوافل، والقاعدة عند الحنابلة أنه لا تصح فريضة خلف أخرى مغايرة لها في الاسم، ولا يستثنى منها إلا هذه المسألة.

(٢) في الإقناع وشرحه: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه لأنه «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» متفق عليه من حديث ابن عمر، (وأكثرها) أي السنة بعدها (ست) ركعات (نصا) لقول ابن عمر «كان يفعله» رواه أبو داود واختار في المغني أربعا وروي عن ابن عمر " لفعله وأمره رواه مسلم من حديث أبي هريرة .. ، (وأن يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام أو انتقال) من موضعه للخبر، (ونحوه) أي نحو ما ذكر (وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة، نصا بل يستحب أربع ركعات) لما روى ابن ماجه أنه «كان يركع من قبل الجمعة أربعا» وروى سعيد عن ابن مسعود أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>