للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ:

- قراءةُ سورةِ الكهفِ في يومِها (١)،

- وأن يقرأَ في فجرِها: ﴿ألم﴾ السجدةَ، وفي الثانيةِ

= " كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات وقال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات).

(تتمة) والأفضل على المذهب أن تصلى النوافل - ومنها الراتبة بعد الجمعة - في البيت، إلا ما تسن له الجماعة كالتراويح، لكن صاحب الإقناع استثنى راتبة الجمعة، فجعل الأفضل فيها أن يصليها الرجل في مكانه في المسجد، ولم أجد هذا في المنتهى ولا الغاية. وقوله مخالف للمذهب، ولما ورد في حديث ابن عمر حيث قال: «حفظت عن رسول الله عشر ركعات»، وفيه: «وركعتين بعد الجمعة في بيته» متفق عليه، ولذلك قال الشيخ منصور عن كلام الإقناع في باب صلاة التطوع: (وفيه نظر مع الحديث السابق عن ابن عمر). مع أن الشيخ منصورا في الروض جزم بما في الإقناع، قال: (ويُصليها مكانَه، بخلاف سائر السنن فببيته)، ومثله النجدي في هداية الراغب.

(١) هكذا في المقنع، والتوضيح، والمنتهى، وزاد في الإقناع: (وليلتها)، وتابعه المصنف في غاية المنتهى، وعلى هذا القول: يسن أن تُقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة، وفي يومها.

<<  <  ج: ص:  >  >>