للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿هل أتى﴾، وتُكرهُ مداومَتُهُ عليهما (١).

(١) أي: يكره أن يقرأ في فجر كل جمعة بالسجدة والإنسان، بل يأتي في فجر بعض الجُمع بغيرهما. قال في الغاية: (ويتجه: وكذا كل سُنة خِيف اعتقاد وجوبها)، فيكره أن يداوم عليها؛ لئلا يعتقد الناس أنها واجبة.

(تتمة) لو صار العيد في يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر صلاة العيد مع الإمام؛ لأنه صلى العيد وقال (من شاء أن يجمِّع فليجمِّع) رواه أحمد، ويصليا ظهرا، ويستثنى: الإمام فلا تسقط عنه صلاة الجمعة فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقام الجمعة وإلا صلوها ظهرا، وهل له أن ينيب غيره يخطب عنه؟ الظاهر نعم كما في الفروع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>