للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها في الاستنجاء (١).

ويحرُمُ بروثٍ، وعظمٍ (٢)،

= لا يُشرع إلا للضرورة، بل يجوز حتى مع وجود الماء. لكن من خُيِّر بين الاقتصار على الاستنجاء بالماء أو على الاستجمار، فإن الأفضل له استعمال الماء؛ لأنَّه يزيل العين والأثر.

(١) والمراد: كراهة ذلك في حالة الاستنجاء أو الاستجمار في الفضاء، بخلاف قضاء الحاجة، فإنه يحرم خلالها استقبال القبلة واستدبارها بفضاء، وسيأتي إن شاء الله.

وقوله: (واستدبارها): مخالف للمذهب، فلا يكره في المذهب استدبار القبلة في حال الاستنجاء أو الاستجمار بفضاء، وذلك بأن يجعلها خلفه، وإنما يكره استقبالها فقط، وهو ظاهر كلامه في الغاية حيث نص على كراهة الاستقبال فقط، قال في الإقناع وشرحه: (ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار) تشريفا لها، وظاهر كلامه كغيره: لا يكره استدبارها إذن). (مخالفة الماتن)

(٢) فيحرم الاستجمار بالروث - وهو ما يخرج من الدواب بمنزلة الغائط - ولو كان من مأكول اللحم، وكذلك بالعظم ولو كان من حيوان مذكَّى؛ لقول النبي : «لا تستنجوا بالروث والعظام؛ فإنَّه زاد إخوانكم من الجن» رواه مسلم، والنهي يقتضي الفساد. فالروث الذي يخرج من حيوانات الإنس هو زاد لبهائم الجن، وعظام الحيوانات التي نأكلها هي طعام للجن =

<<  <  ج: ص:  >  >>