للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطعامٍ ولو لبهيمةٍ (١)، فإن فَعَلَ لم يجزئه بعد ذلك إلا الماءُ (٢) كما لو تعدَّى الخارجُ موضعَ العادةِ (٣).

ويجب الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ، إلا الطاهرَ، والنَّجِسَ الذي لم يلوِّث المحلَّ (٤).

= أنفسهم، ولذا لم يجز الاستجمار بالروث ولا بالعظام.

(١) فيحرم الاستجمار بالطعام، ولو كان طعاماً للبهائم؛ لأنَّ تحريم الاستجمار بطعام بهائمنا أَولى من تحريم الاستجمار بطعام بهائم الجن، وهو الروث.

(٢) القاعدة: أن من استجمر بما نُهي عن الاستجمار به، فإنه يتعيّن عليه بعده استعمال الماء، ولا يجوز له أن يعدل إلى الاستجمار بشيء لم يُنه عنه. ويُستثنى من ذلك: إذا استجمر بشيء غير منقٍ، فإن شاء استجمر بعده بمنقٍ أو بالماء.

(٣) فيتعين استعمال الماء أيضاً إذا تعدى الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا يجوز الاستجمار في ذلك المتعدي، ولا يجزئ فيه غير الماء، لكن يجوز الاستجمار لما كان في موضع العادة. وضابط التعدي: أن ينتشر ويخرج إلى الصفحتَين - وهذا في الدُّبر -، أو يمتد إلى الحشفة - وهذا في الذكر - امتدادا غير معتاد. أما شيخ الإسلام، فجعل التعدي في الدُّبر: أن ينتشر إلى نصف الصفحتين، وفي الذَّكر: أن ينتشر البول إلى نصف الذكر.

(٤) فيجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين. ويستثنى من ذلك: ١ - إذا كان الخارج طاهراً كالمني والريح، ٢ - أو إذا كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>