للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطَّهوريةُ (١)، والإباحةُ (٢)، وفي الغاسلِ: الإسلامُ (٣)، والعقلُ، والتميِيزُ (٤).

(١) أي: كونه طَهوراً.

(٢) فلا يجزئ غسله بماء محرَّمٍ، أو اشتُري بثمن محرَّمٍ كمغصوب ومسروق.

(٣) قال الشارح: (فلا يصح من كافر، والمراد: غير نائب مسلم نواه)، فيصح أن ينيب المسلم ُكافراً في غسل ميت مسلم، وتكون النيةُ من المسلم الذي أناب. ونظير هذه المسألة محدِثٌ نوى رفعَ حدثِه، وأمر كافراً أن يغسل أعضاءه، فيصح، ويرتفع حدثه. قال في المنتهى والإقناع والغاية: (ولو كان الغاسل جنباً أو حائضا)، فيصح غسلهما للميت، واستدرك عليهم البهوتي بما تقدم من أنه يكره للحائض والجنب تغميض الميت وقربانه، فكيف يغسله؟ لكن قد يقال: كلام المنتهى وغيره في الصحة، وهي لا تنافي الكراهة، فيكون تغسيلهما صحيحاً مع الكراهة، لكن يشكل على هذا الجمع قولُ الإقناع وأنه ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا من غير كراهة، ثم رأيتُ كلامَ النجدي، وأن كراهة قربان الحائض والجنب إنما هو في حال النزع، وأصله للخلوتي في حاشيته على المنتهى (٢/ ٢٠) بأوسع منه، فيفهم منه: أنه لا كراهة في تغسيل الإنسان من الحائض والجنب بعد موته، والله أعلم.

(تتمة) زاد في الإقناع والغاية هنا: (ونيته)، أي: نية الغاسلِ غسلَ الميت، وصرح بها في المنتهى أثناء كلامه عن صفة الغسل.

(٤) فلا يشترط بلوغ الغاسل لصحة غسله لنفسه، واقتصر عليه في =

<<  <  ج: ص:  >  >>