للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأفضلُ: ثقةٌ عارفٌ بأحكامِ الغَسلِ.

والأَولى بهِ: وصيُّهُ العدلُ (١).

وإذا شرعَ في غَسلِهِ (٢): سترَ عورتَهُ وجوباً (٣)، ثم يلُفُّ

= المنتهى والغاية، وفي الإقناع قال بصحته من المميز مع الكراهة؛ لما فيه من الاختلاف في إجزائه.

(١) أي: من أوصى الميت أن يغسله، فهذا هو الأفضل. قال الشارح: (عمومه يتناول ما لو وصّى لامرأته)؛ لفعل أبي بكر حيث وصى لامرأته أن تغسله. رواه عبد الرزاق.

(تتمة) يلي الوصي العدل في الأفضلية: أبو الميت وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب من أقاربه، كالميراث، والأَولى بتغسيل المرأة: من أوصت أن تغسلها - ويستحب كونها عدلاً -، ثم أم الميتة وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى من النساء كالميراث.

(٢) يشكل عليه أنه لم يصرح بذكر النية، بخلاف الزاد والمطولات، لكن سيأتي في كلامه ما يحتمل إرادة النية، فيزول الإشكال إن شاء الله تعالى.

(٣) وهي ما بين سرة وركبة، لا من دون سبع - فلا يجب ستر عورته -، ثم يجرده من ثيابه ندباً، كما ذكر الشارح، وحكم المرأة في ذلك كالرجل؛ لأن عورتها أمام المرأة ما بين السرة والركبة كذلك.

(تتمة) قال في الإقناع: (ويكره النظر إليه لغير حاجة حتى الغاسل فلا ينظر إلا ما لا بد منه، قال ابن عقيل: لأن جميعه صار عورة فلهذا شرع ستر جميعه. انتهى، وأن يحضره غير من يعين في غسله: إلا وليه فله الدخول عليه كيف شاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>