للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على يدِهِ خرقةً، فينجِّيهِ بها (١)،

ويجبُ غَسلُ ما به من نجاسةٍ (٢).

ويحرمُ مسُّ عورةِ من بلغَ سبعَ سنينَ (٣)، وسُنَّ أن لا يمسَّ

(١) ويفهم منه أن الغاسل إنما يستعمل خرقة واحدة للسبيلين، تبعاً للمنتهى، أما صاحب الإقناع، فجعلها ثلاث خرق، خرقة للبدن، ولكل سبيل خرقة حيث قال: (ثم يلف على يديه خرقة خشنة أو يدخلها في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني) ثم قال: (ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)، وقرر صاحب الغاية ما في المنتهى، ثم قال: (والأَولى: لكل فرج خرقة). وينجيه بإدخال يده تحت الغطاء الذي يستر عورة الميت.

(تتمة) يغني عن الخرقة القفازان، ولو زوجاً واحداً؛ لإمكان غسلهما. والله أعلم.

(٢) قال الشيخ منصور: (وظاهره: ولو بالمخرج - أي: ولو كانت النجاسة بأحد السبيلين -، فلا يجزئ فيها الاستجمار)، أي: فلا بد من الاستنجاء. فلا يجزئ الاستجمار على المذهب إلا في الحي. ثم قال : (وفي مجمع البحرين: إن لم يعدُ الخارجُ موضعَ العادة، فقياس المذهب: يجزئ فيه الاستجمار)، ذكر هذا في شرحَي المنتهى والإقناع.

(٣) أي: بالمباشرة، وإنما يمسها مع خرقة، وزاد في الإقناع: (ولا يحل .... النظر إليها) أي: لا يحل للغاسل أن ينظر لعورة الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>