للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سائرَ بدنِهِ إلا بخرقةٍ (١).

وللرَّجلِ أن يغسِّلَ زوجتَهُ (٢)،

(١) فيسن ألا يباشر سائر بدن الميت بيده، بل بخرقة، وهنا قال ابن عوض: (ثم ينوي الغاسل غسله؛ لأنها طهارة تعبدية أشبه غسل الجنابة، ويسمي وجوبا، وتسقط سهوا).

(٢) ولو لم يدخل بها، لكن قيد الشارح - وأصله في الإقناع - غسل الرجل لزوجته بكونها غير ذمية، وإلا لم يجز، وهو قيد مهم، وفي الزاد: (ويحرم أن يغسل مسلم كافراً)، وأجنبية أولى من زوج.

(تتمة) قال في الإقناع: (وينظر مَنْ غَسَّلَ منهما صاحبَه غيرَ العورة).

لكن ما عورة الزوج بعد موته بالنسبة لزوجته؟ وما عورة الزوجة بعد الموت بالنسبة لزوجها؟ لم أقف على بيان هذا، أسأل الله أن ييسره.

ثم وجدت كلاما لابن مفلح في النكت السنية (١/ ١٨٣) قد يفهم منه أن المراد الفرجان، فهما اللذان يحرمان بعد الموت النظر إليه من الزوج للآخر، قال: (قوله - أي: صاحب المحرر وهو المجد -: (ويجوز أن يغسل الرجل زوجته وأم ولده وأن يغسلاه): ظاهره جواز نظر كل واحد منهما إلى جميع بدن الآخر حتى الفرجين وذكره الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية والشافعية، وقال ابن تميم: ولكلٍ واحدٍ منهم النظر إلى الآخر بعد الموت ما عدا الفرج قاله أصحابنا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>