للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَتَهُ (١)، وبنتاً دونَ سبعٍ (٢).

وللمرأةِ غَسلُ زوجِها (٣)، وسيِّدِها، وابنٍ دونَ سبعٍ (٤).

وحُكمُ غَسلِ الميِّتِ فيما يجبُ (٥) ويسنُّ (٦) كغُسلِ الجنابةِ، لكن لا يُدخلُ الماءَ في فمِهِ وأنفِهِ (٧)، بل يأخذُ خرقةً مبلولةً،

= وسئل الإمام عن ذلك فقال اختلف في نظر الرجل إلى امرأته. انتهى كلامه، وقطع بهذا في الرعاية أن أي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه إن جاز أن يغسله).

(١) أي: للسيد أن يغسل أمَتَه.

(٢) فإذا استكملت سبع سنين، لم يجز للرجل أن يغسلها.

(٣) ولو قبل الدخول، قال الشارح: (ما لم تتزوج، أو تكن ذمية)، وأجنبي أولى من زوجة.

(٤) لأنه لا حكم لعورته، فإذا استكمل سبع سنين، لم يجز للمرأة أن تغسله.

(٥) كالتسمية، وكذلك تعميم البدن بالماء، والنية، كما ذكر ابن عوض، وبهذا يرفع إشكال عدم تصريح الماتن بالنية فيما مضى، فالمراد ب (ما يجب) هنا أعم من الواجب اصطلاحاً، فيشمل كل ما لا بد منه من شرط، وفرض، وواجب.

(٦) كالوضوء قبل التغسيل.

(٧) خشية أن تتحرك النجاسة، كما ذكر الشارح. لكنهم لم يصرحوا بحكم ذلك - فيما وقفت عليه -، فهل يحرم إدخال الماء الفمَ والأنف أو يُكره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>