للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرهُ الاقتصارُ في غسلِهِ على مرةٍ (١)، إن لم يخرجْ منهُ شيءٌ.

فإن خَرَجَ، وَجبَ إعادةُ الغَسلِ إلى سبعٍ (٢).

فإن خَرجَ بعدَها، حُشيَ بقُطنٍ (٣)، فإن لم يستمسكْ، فبطِينٍ حُرٍّ (٤)، ثم يُغسلُ المحَلُّ (٥)، ويُوَضّأُ وُجوباً (٦)،

= فلا يعتد به، وإنما يعتد بالماء الصافي فقط، ثم يفعل مثل ما تقدم مرتين فيكون المجموع ثلاث غسلات هذه السنة.

(١) وهي الغسلة التي سبق تفصيلها؛ لحديث: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك) متفق عليه.

(٢) والأصل أن يغسل الميت ثلاث مرات، فإن خرج منه شيء، غسل رابعة وجوباً، وكذا الخامسة، وسادسة، وسابعة فقط، هذا بالنسبة لخروج الخارج، أما الوسخ الذي على البدن، فيغسل بلا حد حتى ينقى، ولو عشر مرات هكذا قرره النجدي حيث قال بعد قول صاحب المنتهى: (فإن لم ينق بثلاث زاد ولو جاوز السبع): (قوله: (زاد) أي: استحبابا حيث لم يخرج منه شيء وإلا وجب غسله إلى سبع سواء خرج من السبيلين، أو غيرهما).

(٣) أي: إن خرج منه شيء بعد السابعة، أو بعد تكفينه ولو كان قد غسل أقل من سبع، لم يجب غسله مرة أخرى، بل يحشى بقطن في المحل ليمنع الخارج.

(٤) وهو الخالص.

(٥) أي: محل النجاسة.

(٦) قوله (وجوباً): هذه الكلمة غير موجودة في المنتهى، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>