للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يغسِّلُ مسلمٌ كافراً، ولو ذميًّا (١)، ولا يكفِّنُهُ، ولا يصلِّي عليهِ، ولا يتّبعُ جنازتَهُ، بل يُوارَى (٢)

= وتستحب تسميته إذَن، فإن جهل أذكر هو أم أنثى، سمي باسم صالح لهما كهبة الله، ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى، وهل يعق عنه؟ لم أجد من نص عليه، لكن قال النجدي في فصل العقيقة على قول المنتهى: (تذبح في سابعه) قوله: (في سابعه) يعني: ولو مات الولد قبله) قد يفهم من كلامه أن السقط يُعَق عنه؛ فإن السقط مات قبل اليوم السابع والله أعلم، أما قبل الأربعة أشهر، ولو تبين فيه خلق الإنسان، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه.

(١) الحكم هنا مبهم، وكذا في المنتهى، لكن صرح صاحب الإقناع في آخر الكلام عن الصلاة على الميت أنه يحرم، بل صرح به في الزاد في الكلام عن تغسيل الميت، قال في الإقناع: (ويحرم أن يغسل مسلم كافراً ولو قريباً - كزوجة -، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يتبع جنازته، أو يدفنه)؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) وغسلهم ونحوه تول لهم، ومثل الذمي هنا: كل صاحب بدعة مكفرة، كما في المنتهى.

(٢) والمراد: أن يُجعل على الأرض - في البر -، ثم يغطى بتراب أو حجارة مثلاً، ولا يدفن، قال الحفيد فيما نقله عنه ابن عوض: (قال ابن نصر الله: وجوبا، وكذا في شرح الهداية، وظاهر المحرر: الجواز؛ حيث قال: وله دفنه إن لم يجد من يدفنه، وقطع به الشيخ وجيه الدين .. إلخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>