للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعَدَمِ من يوارِيهِ (١).

(١) أي: إن لم يوجد من يواريه من الكفار.

(تتمة) في الإقناع وشرحه: (ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه) لأن في إظهاره إذاعة للفاحشة وفي الخبر مرفوعا: «ليغسل موتاكم المأمونون» رواه ابن ماجه وعن عائشة مرفوعا «من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه أحمد من رواية جابر الجعفي (كطبيب) أي: كما يجب على الطبيب أن لا يحدث بشر لما فيه من الإفضاح (ويستحب) للغاسل (إظهاره) أي: ما رآه من الميت (إن كان حسنا) ليترحم عليه، (قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين، أو فجور ونحوه) ككذب (فيستحب إظهار شره وستر خيره) ليرتدع نظيره، ويحرم سوء الظن بالله وبمسلم ظاهر العدالة قاله القاضي وغيره ويجب حسن الظن بالله تعالى ويستحب ظن الخير بالمسلم ولا ينبغي تحقيق ظنه في ريبة ولا حرج بظن السوء بمن ظاهره الشر، وحديث أبي هريرة مرفوعا «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» محمول على الظن المجرد الذي لم تعضده قرينة تدل على صدقه).

فالحاصل: أنه يستحب للغاسل إظهار الخير من علامات حسنة على الميت إلا إذا كان مبتدعا بدعة مضلة مشهورا بذلك فلا يُظهر ما عليه من علامات حسنة، فيستحب إظهار شره وستر خيره؛ ليرتدع من هو مثله، ومثل المبتدع من كان قليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>