للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليكم دارَ قومٍ مؤمنينَ، وإنَّا إن شاءَ اللهُ بكم للاحقونَ، ويرحمُ اللهُ المستقدمينَ منكم، والمستأخرينَ، نسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ. اللهمَّ لا تحرمنا أجرَهم، ولا تَفتِنَّا بعدَهم، واغفر لنا ولهم».

وابتداءُ السلامِ على الحيِّ: سنةٌ (١)، وردُّهُ: فرضُ كفايةٍ (٢).

= يتمكن من رؤية القبور لحجزها بسور المقبرة، أو تمكن من رؤيتها من سورها؛ لأنه إنما يسلم على الميت الذي داخل القبر وهو لا يراه حتى لو رأى القبر، والله أعلم).

(١) ما لم يكن على امرأة غير محرَم، فيُكره، إلا أن تكون عجوزاً، ومن جماعة سنة كفاية، والأفضل السلام من جميعهم.

(تتمة) يتكلم الحنابلة في هذا الموضع عن أحكام السلام بتوسع، لكن المؤلف اكتفى ببعض الإشارات.

(٢) أي: رد السلام في الحال التي يُسن فيها ابتداء السلام: فرض كفاية على الجماعة المسلَّم عليهم فيسقط برد واحد منهم.

(تتمة) مسائل في السلام: ١ - يجوز على المذهب أن يرُدَّ بأقل مما سُلِّم عليه به، فيجوز أن يقول شخص: السلام عليكم ورحمة الله، فيرد الآخر ب: وعليكم السلام، فقط، قال في الغاية وشرحها: (ولا) تجب (مساواة رد لابتداء)، فلو قال المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال الراد: وعليكم السلام؛ كفى (ويجوز رد بلفظ سلام عليكم) فقط) وهذا خلاف ظاهر الآية: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ [النساء، ٨٦]، =

<<  <  ج: ص:  >  >>