للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتشميتُ العاطسِ - إذا حَمِدَ -: فرضُ كفايةٍ (١)، وردُّهُ: فرضُ عينٍ (٢).

= ٢ - وتُزاد الواو وجوباً في رد السلام جزم به في الإقناع، وتعقبه البهوتي، وخالفه في الغاية بأنه لا يجب وقال: (خلافا له)،

٣ - ومن سلّم على آخر كتابة، وجب على المسلَّم عليه أن يرد، لكن لا يجب أن يكون الرد بالكتابة، بل يكفي باللسان، وإلا لأوجب مشقة عظيمة على الناس في الأزمنة الماضية، ومن فروع ذلك السلام المكتوب في مجموعات التواصل الاجتماعي، والله أعلم،

٤ - يُكره ابتداء السلام في أحوال، منها: السلام في الحمام، وعلى الآكل، وتالي القرآن، والمقاتل، والذاكر، والملبي، والمحدث، والخطيب، والواعظ، ومكرر الفقه، والمدرس، ومن يبحث في العلم، ومن يؤذِّن أو يُقيم، ومن هو على حاجته، ومشتغلٍ بالقضاء ونحوهم. والقاعدة أن كل حال يُكره فيها ابتداء السلام، لا يستحق المُسلِّم فيها الرد. فلا يجب مثلاً على القاضي المشغول بقضية أن يرد السلام حتى لو سمعه.

(١) إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين، ويشترط لوجوب التشميت أن يسمع العاطسَ يحمد الله.

(تتمة) يُكره أن يُشمت الإنسان من لم يحمد الله، قال في شرح المنتهى: (ومن عطس فلم يحمد فلا بأس بتذكيره)، وكذا الصغير يُعلَّم كما ذكر العلماء.

(٢) أي: ردُّ العاطسِ على من شمته فرض عين، فيقول: =

<<  <  ج: ص:  >  >>