للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَعرفُ الميِّتُ زائرَهُ يومَ الجُمعةِ، قبلَ طلوعِ الشمسِ (١).

ويتأذَّى بالمنكرِ عندَهُ، وينتفعُ بالخيرِ (٢).

= «يهديكم الله، ويصلح بالكم». وكون الرد فرض عين إن كان المشمت واحدا فصحيح، وإن كان العاطس قد شُمِّت من جمع فلا يلزمه أن يرد على كل واحد بل يكفيه أن يرد مرة واحدة فقط فيقول: (يهديكم الله ويصلح بالكم)، قال في المنتهى وشرحه: (كتشميت عاطس حمد) الله تعالى، (و) ك (إجابته) أي العاطس لمن شمته، فكل منهما فرض كفاية لأن التشميت تحية فحكمه كالسلام)، وكذا لو عطس جماعة وشمتهم واحد دفعة واحدة، فلا يجب أن يجيب الجميع بل يكفي أن يجيبه أحدهم، هذا ما ظهر لي والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(١) قاله الإمام أحمد ، وفي شرح المنتهى بعد ذكره هذا: (وقال في الغنية يعرفه كل وقت وهذا وقت آكد، وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع سلامه، وأنس به ورد عليه، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه لا توقيت في ذلك) قال في الغاية عن كلام صاحب الغنية: (وهو الصواب بلا ريب).

(٢) أي: يتأذى الميت بالمنكر الذي يفعل عنده، وينتفع بالخير الذي يكون عنده، ولعل المراد: الدعاء له، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>